هل يجوز للمشتري أن يطلب من الحكومة حجز مال والده من ثمن المنزل، حتى لا تحصل الزوجة على نصف نصيبه في حال الطلاق، وتحصل على نصف ما يدفعه المشتري فقط؟
هذه القوانين التي تجعل للزوجة نصف بيت الزوج، أو غيره من أملاكه بعد موته؛ قوانين مخالفة لشريعة الإسلام، ويجوز التخلص من ظلم هذا القانون قدر الاستطاعة.
وإذا كان حجز الحكومة على ما دفعه الأب من ثمن البيت يثبت كونه شريكًا بقدر ما دفعه، فلا حرج، لكن إن كان الأب وهب هذا المال ولم يقصد الشراكة، فيجب الاحتياط لحفظ حق المالك والورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181329