العودة إلى البحث
السؤال

هل تصرف الخاطب الذي اشترط عدم حضور أهله لزواجه خوفًا من رفض والدته بسبب فارق العمر، ونيته وضعها أمام الأمر الواقع، صحيح شرعًا؟ وماذا يجب علي فعله في هذا الموقف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في زواج المرأة ممن يصغرها سنًا، ولا يلزم الرجل استئذان والديه في ، لكنه من البر . إذا علم الخاطب أن أمه سترضى بعد علمها بالزواج ولن يؤدي ذلك إلى قطيعة، فلا حرج عليه. وإن تبيّن للمرأة صلاح الرجل وغلب على ظنها أن أهله لن يقاطعوه، فلا حرج عليها في القبول. أما إذا احتمل حصول شقاق وقطيعة، فلا يُنصح بإتمام الزواج لما فيه من سوء الأثر والمساعدة على عقوق الأم. تلزم طاعة الأم إذا أمرت بعدم الزواج من امرأة معينة، ما لم يخش الرجل الوقوع في إن لم يتزوجها. إذا احتال الزوج ولم يخبر أمه، وعلم أنها سترضى بعد الزواج، فلا حرج. يجب الإشهاد على الزواج وإعلانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6498
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي