هل يجوز التصرف في المبلغ المتبقي والمخصص للفقراء لسد الحاجة الخاصة مع وجود الدين؟
الأصل أن ما خصص لجهة لا يجوز صرفه لغيرها. فإذا خُصص مبلغ للفقراء والمحتاجين عموماً، جاز للمحتاج الأخذ منه إذا لم يكن هو المتصدق. أما إذا كان هو المتصدق، فلا يجوز له الأخذ منها، لحديث: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"، إلا إذا بلغ المتصدق درجة الاضطرار، فالضرورة تبيح المحظور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35116