ما حكم الشرع في الإنفاق على أب لا يصرف المال على المنزل ويستخدمه لشراء الدخان والخمر، مع العلم أنه لا يؤذي أحدًا، وهل علي إثم إذا توقفت عن الإنفاق عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بر الأب إليه بالمال والجاه، وله حق الإنفاق على ولده؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". لكن إذا غلب الظن أن الأب يستخدم المال في محرم والدخان، فلا يجوز دفع أكثر من ، بل الامتناع عن ذلك من البر به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" - إلى أن قال: "أن تمنعه من الظلم". وينبغي نصحه وتحذيره من عاقبة الخمر والدخان، والدعاء له بالهداية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44182
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44182
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي