العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الإنفاق على أب لا يصرف المال على المنزل ويستخدمه لشراء الدخان والخمر، مع العلم أنه لا يؤذي أحدًا، وهل علي إثم إذا توقفت عن الإنفاق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بر الأب إليه بالمال والجاه، وله حق الإنفاق على ولده؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". لكن إذا غلب الظن أن الأب يستخدم المال في محرم والدخان، فلا يجوز دفع أكثر من ، بل الامتناع عن ذلك من البر به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" - إلى أن قال: "أن تمنعه من الظلم". وينبغي نصحه وتحذيره من عاقبة الخمر والدخان، والدعاء له بالهداية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44182
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي