هل يقع الطلاق بالاتفاق على توقيع أوراق الطلاق وبنية الطلاق، وهل التوقيع على الأوراق يثبت الطلاق، وإذا وقع فما هي عدة الزوجة التي دورتها غير منتظمة، وهل يجوز التحايل على القانون لإصدار وثيقة طلاق للزواج من أخرى، مع العلم أن القانون لا يسمح بتعدد الزوجات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ إذا تزوج عليها. وتوقيع الرجل على أوراق وقوله لزوجته "إن التوقيع يعني الطلاق" يقع به الطلاق إذا نوى ذلك. وعدة الزوجة التي تحيض ثلاث حيضات، سواء كان حيضها منتظمًا أو غير منتظم، وإذا ارتفع لعارض، تنتظر زوال العارض وعودة الدم، إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر. والحيلة للتخلص من القانون الذي يمنع جائزة إذا لم يترتب عليها ضرر حقيقي أو مفسدة كبيرة، وبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع استخراج وثيقة طلاقها الرسمية يشتمل على مفاسد عظيمة. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم في المركز الإسلامي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149462
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149462
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي