العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق ثلاثًا إذا وقّع الزوج على ثلاث أوراق طلاق في وقت واحد دون علمه بالأحكام الشرعية، وما هي إمكانية مراجعة الزوجة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق بالكتابة إذا نواه الرجل، أما التوقيع على ورقة الطلاق ففيه خلاف هل يقع أصلاً أو يتوقف على نية الزوج.

إذا قلنا إن التوقيع كالكتابة، فإذا وقّع الزوج على أكثر من ورقة بنية الطلاق بالتوقيع على كل ورقة، فتقع ثلاث طلقات عند الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه أنه لا يقع إلا طلقة واحدة في هذه الحالة، وهذا هو المفتى به.

وعليه؛ فلو نوى الزوج الطلاق بالتوقيع على كل ورقة، فلا تقع إلا طلقة واحدة، ويمكنه مراجعة زوجته إن كانت في العدة، وإلا فيلزمه عقد جديد ومهر جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7349
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي