هل يجوز احتساب المبلغ الذي أقرضته لأختي من الصدقات، أم يجب المطالبة به علمًا أنها تماطل في السداد وتدعي الفقر؟
إذا أقرضت الزوجة أختها من مال زوجها بعلمه وطيب نفس منه فلا بأس، وإن كان بغير علمه أو طيب نفسه فقد تعدت، إذ لا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه.
ولا يجوز للزوجة إبراء أختها من الدين واعتباره صدقة عن الزوج إلا بشرطين: علمه، وألا يعتبره من الصدقات الواجبة (كالزكاة والنذور).
وعند استيفاء الدين، يجب التعامل بلطف وسماحة للحفاظ على صلة الرحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175850