هل يجوز للزوجة أن تتصدق أو تقرض من مالها الذي يعطيه زوجها كمصروف لها دون علمه، وماذا لو كان من تُقرضهم أو تتصدق عليهم ممن لا يرضى زوجها بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال المدفوع للزوجة نفقتها الواجبة، فلها التصرف فيه بما تشاء من والإقراض، بعلم الزوج أو بغير علمه، ما لم تكن سفيهة. أما إذا كان المال معطى لها لتنفق منه على نفسها وأولادها وبيتها، فهي وكيلة وليس لها التصرف فيه بالصدقة أو الإقراض إلا بإذن الزوج وعلمه. وإن كان المال هبة لها، فلها التصرف فيه مطلقًا ما لم تكن سفيهة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63760
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي