هل حكم الاستفادة من الأجرة التي يمنحها صندوق الضمان الصحي للمصاب بمرض مزمن يمنعه من العمل، مع العلم أنه قد أخفى أعراضًا سابقة عن الطبيب عند التوظيف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينقسم الضمان الصحي إلى نوعين: 1. الضمان التكافلي التعاوني: وهو جائز، ولا حرج في الانتفاع بما يعوضه للمشترك، بشرط عدم التحايل. 2. الضمان التجاري: لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ومن أُجبر عليه فلا حرج عليه، لكن لا يجوز أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به.
أما بخصوص الشهادة الطبية: إذا أصدرها الطبيب بناءً على الفحوصات اللازمة دون سؤاله عن الأعراض السابقة، فلا حرج في الانتفاع بها، أما إذا أخفيت أعراضًا عنه وأصدرها بناءً على ما ذكرته له، فلا يجوز الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي