ما حكم شارب الخمر اذا وقع على زوجته من الدبر؟
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها"، وشارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين صباحًا. فإذا اجتمع الأمران، فقد ارتكب شرب الخمر والوقوع على الزوجة في الدبر ذنبين عظيمين، لكن توبته مقبولة إذا تحققت شروطها. والزوجة لا تحرم على من ارتكب هذه الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78906