هل يقع الطلاق مرتين إذا تكرر اللفظ بقصد التأكيد في مجلس واحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. اختلف أهل العلم في قبول نية التأكيد عند الفصل الطويل بين ألفاظ الطلاق الصريح: الشافعية: إذا تخلل فصل بين ألفاظ الطلاق الصريح لمدخول بها، فتقع ثلاث طلقات، ويُدَيَّنُ الزوج إن قال: قصدت التأكيد. المالكية: تُقبل نية التأكيد في المدخول بها ويُصدق الزوج بيمينه، حتى لو طال الفصل. الحنابلة: إذا قال الزوج لمدخول بها: أنت طالق، ثم أعادها بعد زمن طويل، طلقت ثانية ولا يقبل قوله: نويت التوكيد.
بناءً على ذلك، إذا قصدت التأكيد ولم تقصد إنشاء طلقة أخرى، فلا يقع إلا طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك إن لم تستكمل ثلاث تطليقات وقبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134905
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي