هل يقع طلاق واحد أم اثنان إذا قال الرجل لزوجته في مجلس واحد: "إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا فأنت طالق"، وحدث كلا الفعلين، وكان يقصد إيقاع الطلاق؟
جمهور الفقهاء يرون أن الطلاق المعلّق يقع عند حصول الشرط المعلّق عليه. إذا علّق الرجل طلاق زوجته على شروط متعددة، مثل "إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن ذهبت فأنت طالق"، فإن الطلاق يقع بتعدد الشروط إذا حدثت الزوجة جميعها وهي في عصمته.
وإن لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التهديد، تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن مجموع الطلاق ثلاثًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122860