هل يقع طلاق الزوج إذا علقه على شرط تحقق في الماضي، وهل يعتبر طلقة واحدة أم ثلاثًا إذا قال "طالق طالق طالق" في مجلس واحد؟
إذا علّق الزوج الطلاق بشرط موجود، كقوله: "أنتِ طالق ثلاثًا إن كنتُ قبّلتكِ أحدًا" وقد وُجِدَ التقبيل، فيقع الطلاق منجزًا. وهذا ليس من مسائل خلاف العلماء في وقوع الطلاق المعلق، بل هو من باب الطلاق الذي يقصد به الإيقاع عند تحقق الشرط. ويقع الطلاق في هذه الحالة، لكن الخلاف هل يكون ثلاثًا أم واحدة فيرجع فيه إلى الفتاوى المتخصصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55070