العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الزوجة التي خرجت من منزل الزوجية لخلاف بسيط وذهبت لبيت أهلها وتُصر على الطلاق دون سبب ثم هجرها زوجها بسبب إصرارها، في حكم المعلقة، خاصة إذا لم يتزوج الزوج عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها طلب لغير سبب شرعي، وإذا خرجت بدون إذنه فهي آثمة وناشز. علاج النشوز لا يبدأ بالهجر، ويكون الهجر في المضجع، ويجوز هجرها بالكلام لكونها عاصية. هجر الزوج لزوجته بسبب نشوزها لا يجعلها كالمعلقة، بل هو تأديب لها. وينصح للإصلاح وتوسيط العقلاء. ويجوز للزوج الزواج بثانية إن كان قادراً على والعدل، ولا ينبغي له استخدام هذا الأمر للتهديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110080
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي