هل تُعد الزوجة التي خرجت من منزل الزوجية لخلاف بسيط وذهبت لبيت أهلها وتُصر على الطلاق دون سبب ثم هجرها زوجها بسبب إصرارها، في حكم المعلقة، خاصة إذا لم يتزوج الزوج عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها طلب لغير سبب شرعي، وإذا خرجت بدون إذنه فهي آثمة وناشز. علاج النشوز لا يبدأ بالهجر، ويكون الهجر في المضجع، ويجوز هجرها بالكلام لكونها عاصية. هجر الزوج لزوجته بسبب نشوزها لا يجعلها كالمعلقة، بل هو تأديب لها. وينصح للإصلاح وتوسيط العقلاء. ويجوز للزوج الزواج بثانية إن كان قادراً على والعدل، ولا ينبغي له استخدام هذا الأمر للتهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110080
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110080
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي