هل يجوز الاتفاق مع شخص للقيام بمشروع تجاري باسمه مقابل مبلغ شهري ثابت، مع قيامه بدفع مبلغ ضمان للجهة المالكة للمشروع، على ألا يتحمل أي خسارة؟
لا يجوز هذا المشروع للمذكور من عدة محظورات:
1. الغش والتدليس للجهة المستفيدة، فالمشروع له ظاهراً وهو لك حقيقة.
2. الربا، فالرجل ضامن لك بالمال المدفوع، ولا يجوز أخذ مقابل على الضمان أو جر منفعة منه، لأنه قرض جر نفعاً.
3. ثمن الجاه، وهو محرم ما لم يباشر صاحبه عملاً ملموساً يستحق أجراً عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69282