العودة إلى البحث

ما حكم المال الذي يدفعه البنك كقرض لوكالة دعم تشغيل الشباب بفائدة ضمن مشروع استثماري يسهم فيه الشاب بنسبة 5%، والوكالة بنسبة 25% تسدد لها بدون فوائد، والباقي من البنك للوكالة بفائدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها تعاون على الإثم، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والتعامل مع وكالة دعم تشغيل الشباب وأخذ المال منها، مع العلم أن مالها من الربا وأن مال المشروع نفسه من الربا، لا يجوز؛ لأنه رضا بالمنكر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي