ما حكم العمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية والمؤسسات المشابهة التي تمنح قروضًا ميسرة للشباب بفائدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
حرم الله الربا بنصوص صريحة في القرآن والسنة، وهو معلوم من الدين بالضرورة. ويدل تحريمه على أن المقرض ليس له إلا رأس ماله، قال تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". وكل قرض يجر نفعًا فهو ربا. وإقراض الصندوق بفوائد ميسرة هو ربا محرم، ولا يجوز العمل معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء"، ولقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38811