العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الفائدة المفروضة على قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية ربا محرمًا، أم هي مقابل الخدمات المقدمة (التدريب، التسويق، الإعفاء الضريبي)، وهل يجوز تمويل المشاريع من خلال هذه القروض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفائدة المذكورة على القرض هي ربا محرم لا يجوز أخذه إلا عند ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ". وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وهذه الخدمات من تدريب وتسويق هي تبرع من الدولة، والفائدة ثابتة على القرض حتى لو لم يستفد المقترض من الخدمات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي