ما حكم الإسلام في قروض البنوك بفائدة 7% من الصندوق الاجتماعي بالقاهرة، مع العلم أنهم يقولون عنه إنه جهة خدمية وليست جهة اقتراض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفائدة المحددة نسبة من رأس المال ربا صريح، لأن الله تعالى حرم ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وإذا أرادوا تحصيل رسوم إدارية أو خدمية، فعليهم فرض مبلغ محدد، وليس نسبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30881
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي