هل يجب صلة الرحم مع الخالة المعادية والتي تهدد بالتشهير، خاصة وأنها مسنة وتحتاج لمن يسأل عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة، وقطعها حرام، ويجب صلة الرحم حتى لمن يقطعها؛ فالواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعت، والخالة بمنزلة الأم. ولكن إن كانت صلة القريب تعود بالضرر المحقق على الواصل، فليست واجبة حينئذ. والشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً، والمرجع في ذلك إلى ، وتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، وللصلة درجات، أدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة . وصلوا خالتكم والأسلوب الذي لا يعود بالضرر، كالسؤال عنها وقضاء حوائجها دون علمها؛ فمن سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118228
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي