العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر قول الزوج لزوجته "تحرمي ما تصرفي جنيه في البيت" طلاقًا، وهل معاشرتهما بعد ذلك تُعد زنا، وماذا يترتب عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن تعليق الزوج التحريم على إنفاق الزوجة شيئًا من مالها في البيت وما يترتب عليه من حنث، يرجع فيه إلى قصد الزوج بالتحريم؛ فإن نوى به طلاقًا كان طلاقًا، وإن نوى ظهارًا كان ظهارًا، وإن لم ينوِ طلاقًا ولا ظهارًا، فعليه كفارة يمين إذا حنث فيه، ولا يقع به طلاق ولا ظهار.

وعليه؛ ينبغي على الزوج مشافهة أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ليستفصلوا منه عن نيته بما تلفظ به، ويفتوه بناء على ذلك. ويجب التنبه إلى أن التهديد بالتحريم أو مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189155
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي