هل الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالبُرّ والشعير يكون للبائع، حتى لو كان أخضر لم ينبت فيه السنبل؟
إذا بيعت أرضٌ فيها زرع لا يُجذ إلا مرة واحدة كالحنطة والشعير، فالزرع للبائع، سواء كان ظاهرًا أو بذراً لم يخرج بعد، لأنه نماء ظاهر ومودع في الأرض، ويبقى للبائع حتى حصاده. أما إذا كان الزرع يجز مرات متعددة كالكراث، فأصله يدخل في بيع الأرض، وما ظهر منه وقت البيع فهو للبائع، وما يظهر بعده فللمشتري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132795