العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الزرع قبل استوائه، مقابل أغنام تُسلَّم لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداده، سواء كان نقداً أو عرضاً، معجلاً أو مؤجلاً، إلا إذا كان بشرط القطع في الحال لمن ينتفع به قبل اشتداده، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. فإن بيع الزرع بشرط القطع في الحال، فلا حرج في أن يكون الثمن غنماً موصوفة في الذمة تُسلم بعد أجل معلوم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183995
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي