العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على بائع الزرع أم مشتريه إذا بيع الزرع قبل نضوج حبّه، وهل يزكي البائع حبوبًا أم نقودًا إذا وجبت عليه الزكاة وكان قد باع الزرع بالنقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتوقف تحديد من تجب عليه زكاة الزرع على صحة فيه، فبيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه ويبطل البيع إذا لم يُشترط قطعه. فإذا اشترى السائل الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ولم يشترط القطع، فالبيع فاسد والزرع ملك للبائع وزكاته عليه، لأن النهي يقتضي الفساد. ومذهب أهل العلم أن إخراج القيمة بدل العين الواجبة لا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80999
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي