هل يجوز للمزارع تأجير أرضه بما فيها بقايا الزرع للرعاة من أجل أغنامهم بعد حصاده؟
الإجارة تصح على المنافع لا الأعيان، وبقايا الزرع عين مقصودة. استئجار الشجر لأخذ ثمره أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها لا يجوز لأنه استيفاء عين قصدًا. إذا كانت غاية الرعاة رعي بقايا الزرع أو ما يجاوره من الأعشاب، فيمكن التعاقد عليه مع صاحبه، ولكن هذا العقد بيع وليس إجارة. يشترط لبيع هذا النبات جزافًا شروط: أن يرى حال العقد، وأن يجهل المتبايعان قدره، وأن يحزراه عند إرادة العقد، وألا يكون كثيرًا جدًا أو قليلًا جدًا، وألا تقصد أفراده إلا إذا قل ثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73684
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73684
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي