هل يجوز للمزارع تأجير أرضه بما فيها بقايا الزرع للرعاة من أجل أغنامهم بعد حصاده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح على المنافع لا الأعيان، وبقايا الزرع عين مقصودة. استئجار الشجر لأخذ ثمره أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها لا يجوز لأنه استيفاء عين قصدًا. إذا كانت غاية الرعاة رعي بقايا الزرع أو ما يجاوره من الأعشاب، فيمكن التعاقد عليه مع صاحبه، ولكن هذا العقد بيع وليس إجارة. يشترط لبيع هذا النبات جزافًا شروط: أن يرى حال العقد، وأن يجهل المتبايعان قدره، وأن يحزراه عند إرادة العقد، وألا يكون كثيرًا جدًا أو قليلًا جدًا، وألا تقصد أفراده إلا إذا قل ثمنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73684
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي