ما هو نصيب كل وارث من التركة علماً بأن ورثة الميت هم: أم، وزوجة حامل، وبنتان، وأخوان شقيقان، وثلاثة أبناء أخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وأخت من الأب؟
بما أن المسألة فيها حمل، فالأفضل تأخير تقسيم حتى يتضح حال الحمل وتكون القسمة مرة واحدة، منعاً للحرج الذي قد ينتج عن اختلاف نصيب الحمل باختلاف نوعه.
وإذا أصر الورثة على القسمة، تُعطى الأم والزوجة نصيبهما كاملاً، ويُعطى بقية الورثة الأقل لهم في جميع التقديرات. ويُوقف للحمل الأحظ له من ذكرين أو أنثيين. تُقسم التركة على 2880 سهمًا: للأم السدس (480 سهمًا)، وللزوجة الثمن (360 سهمًا). تأخذ البنتان 680 سهمًا، ولا شيء للأشقاء والشقيقات حالياً. ويوقف للحمل 1360 سهمًا.
يتم توزيع الموقوف بناءً على حال الحمل: 1. ميت: تأخذ البنتان 1240 سهمًا، والأشقاء 60 سهمًا، والشقيقات 60 سهمًا. 2. ذكر: تأخذ البنتان 340 سهمًا، والحمل 1020 سهمًا، ولا شيء للأشقاء والشقيقات. 3. أنثى: تأخذ البنتان 600 سهمًا، والحمل 640 سهمًا، والأشقاء 60 سهمًا، والشقيقات 60 سهمًا. 4. ذكر وأنثى: تأخذ البنتان 136 سهمًا، والحمل ( 816 سهمًا والأنثى 408 أسهم)، ولا شيء للأشقاء والشقيقات. 5. أنثيان: تأخذ البنتان 280 سهمًا، والحمل (960 سهمًا لكل أنثى 480 سهمًا)، والأشقاء 60 سهمًا، والشقيقات 60 سهمًا.
لا شيء للأخت من الأب وأبناء الأخ الشقيق في جميع الحالات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142682
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142682
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي