العودة إلى البحث

ما حكم الإبلاغ عن الكلاب الضالة إذا أدى ذلك إلى تسميمها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في إبلاغ الجهات المسؤولة عن الكلاب الضالة لقتلها بالسم، فقد ذهب جمع من العلماء إلى جواز قتل الكلاب الضالة، حتى لو لم تكن ذات ضرر. ويرى المالكية وجوب قتل الكلب الضار، وجواز قتل ما عداه لعدم منفعته. وذهب الشافعية إلى كراهة قتل الكلب الذي لا منفعة فيه ولا ضرر. ويرى القرطبي أن قتل الكلاب غير المستثناة مأمور به إذا أضرت بالمسلمين، وإن كثر ضررها وجب قتلها، وما عداها جائز قتله. وأما الكلب الأسود ذو النقطتين فيجب قتله. ولا حرج في تسميم الحيوانات التي يجوز قتلها، كالقطط المؤذية أو التي تحمل أمراضًا، وكذلك القطط التي تهاجم الحمام ولا يمكن دفعها إلا بالقتل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي