العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يقول "علي الطلاق لا أطلق" ثم يطلق زوجته؛ وكم طلقة تُحتسب عليه في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال: "علي لا أطلق" ثم طلق زوجته، لزمته طلقتان إن كانت الزوجة مدخولاً بها؛ بتنجيز الطلاق، والثانية لحنثه في حلفه. أما غير المدخول بها، فتطلق واحدة بالمنجز وتبين. والراجح لزوم طلقة واحدة عند الحنث إذا قال: "علي الطلاق". وللزوج مراجعة زوجته إن لم يكن قد طلقها من قبل. ووقوع الطلاق بسبب الحنث هو مذهب ، أما ابن تيمية فيرى أنه لا يلزم إلا طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122752
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي