ما حكم من يقول "علي الطلاق لا أطلق" ثم يطلق زوجته؛ وكم طلقة تُحتسب عليه في هذه الحالة؟
من قال: "علي الطلاق لا أطلق" ثم طلق زوجته، لزمته طلقتان إن كانت الزوجة مدخولاً بها؛ الأولى بتنجيز الطلاق، والثانية لحنثه في حلفه. أما غير المدخول بها، فتطلق واحدة بالمنجز وتبين. والراجح لزوم طلقة واحدة عند الحنث إذا قال: "علي الطلاق". وللزوج مراجعة زوجته إن لم يكن قد طلقها من قبل. ووقوع الطلاق بسبب الحنث هو مذهب الجمهور، أما ابن تيمية فيرى أنه لا يلزم إلا طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122752