العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الأم على تفضيل أولادها الذكور على الإناث في المعاملة والعطاء المالي، بينما تلجأ للإناث عند حاجتها للمال؟ وهل يجب تنبيهها لذلك، وكيف؟ وهل تكون الابنة آثمة لرفضها فرض طلبات والدتها على زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به وجوب التسوية بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في الهبات والعطايا، إلا لحاجة، أما النفقات فلا تجب التسوية فيها بل المعتبر فيها الكفاية. فإن فضلت الأم البنين على البنات في الهبات دون مسوغ، فهي آثمة ويجب عليها والتسوية، إما بإعطاء البنات مثل ما أعطت البنين أو برد ما أعطته للبنين، فإن أصرت الأم على تفضيل البنين دون مسوغ، فيجوز نصحها بالعدل، وليس واجبًا لأن المسألة مختلف فيها، مع مراعاة الرفق والأدب في النصح. ولا إثم على البنت إن امتنعت عن طلب الأم من زوجها، ولا إثم عليها في كراهيتها للأم بسبب التفضيل ما دامت الكراهية لا تحملها على العقوق أو التقصير في حقها، ويجب مجاهدة النفس في بر الأم إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192044
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي