العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجير كشافات الإنارة في ملعب غير مملوك لمن قام بتركيبها، مع العلم بأنهم لا يؤجرون الأرض ولا يمنعون أحداً من اللعب فيها مجاناً، ويأخذون الكهرباء من فيلا مجاورة بموافقة صاحبها الذي اشترط عدم إلحاق أي مشاكل به، وهل يجب إخباره بتأجير الكشافات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأجير كشافات الإضاءة لأن الكهرباء المستخدمة ليست ملكك، والواجب إعلام صاحب الفيلا واستئذانه في استعمالها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، وقوله: (لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا)، وقوله: (لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ). صاحب الفيلا يدفع مقابل استهلاك الكهرباء، وتحميله دون إذنه اعتداء وظلم. يلزمك التوبة، وإخباره بما سبق، وعدم أخذ الكهرباء منه لأحد إلا بإذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19814
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي