هل يجوز لصاحب العمارة إخراج المستأجر لوجود الدش (الستالايت) لديه، وهل يأثم صاحب العمارة بعدم إخراجه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الجهاز (التلفاز) شره أكثر من خيره، والغالبية العظمى من مستخدميه لا يتقون شره، وكثير منهم يستخدمونه لمشاهدة المحرمات، لذا لا يجوز إعانة أحد على اقتنائه إلا لمن يقتصر في استخدامه على . يجب نصح من يستخدمه استخدامًا سيئًا، ويدل على ذلك أحاديث: " النصيحة"، و"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"، و"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه". لكن، لا يحق للمؤجر فسخ الصحيحة إذا أظهر المستأجر فسقًا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وعليه، إذا لم يتأكد المؤجر أن المستأجر سيستخدم الجهاز في المباح، فعليه نصحه، فإن لم يقبل، لا يجدد له الإيجار عند انتهاء مدته، لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33946
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33946
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي