العودة إلى البحث

هل يجوز لصاحب العمارة إخراج المستأجر لوجود الدش (الستالايت) لديه، وهل يأثم صاحب العمارة بعدم إخراجه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا الجهاز (التلفاز) شره أكثر من خيره، والغالبية العظمى من مستخدميه لا يتقون شره، وكثير منهم يستخدمونه لمشاهدة المحرمات، لذا لا يجوز إعانة أحد على اقتنائه إلا لمن يقتصر في استخدامه على المباح. يجب نصح من يستخدمه استخدامًا سيئًا، ويدل على ذلك أحاديث: "الدين النصيحة"، و"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"، و"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه". لكن، لا يحق للمؤجر فسخ الإجارة الصحيحة إذا أظهر المستأجر فسقًا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وعليه، إذا لم يتأكد المؤجر أن المستأجر سيستخدم الجهاز في المباح، فعليه نصحه، فإن لم يقبل، لا يجدد له الإيجار عند انتهاء مدته، لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي