ما حكم الشرع في قول "أنت طالق" للزوجة بنية لفظ الغضب الشديد، مع العلم بوقوع طلقة واحدة سابقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل، وعليه فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول؛ فقد وقع طلاقك. وبما أن هذه هي الطلقة الثانية، فلك مراجعة زوجتك في عدتها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزل العقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178673
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178673
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي