العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قول "أنت طالق" للزوجة بنية لفظ الغضب الشديد، مع العلم بوقوع طلقة واحدة سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل، وعليه فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول؛ فقد وقع طلاقك. وبما أن هذه هي الطلقة الثانية، فلك مراجعة زوجتك في عدتها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزل العقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي