العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قول "أنت طالق" للزوجة بنية لفظ الغضب الشديد، مع العلم بوقوع طلقة واحدة سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا أزال العقل، وعليه فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول؛ فقد وقع طلاقك. وبما أن هذه هي الطلقة الثانية، فلك مراجعة زوجتك في عدتها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزل العقل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178673
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي