العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الكفارة على المرأة التي أجهضت بسبب تناول عشبة تسبب الإجهاض ناسيةً، أو بسبب مجهود عضلي أدى إلى نزول الرحم، أو بسبب قفز طفلها على بطنها وهي لا تعلم بالحمل؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أدت أفعال المرأة إلى إسقاط جنينها، فعليها ضمانه بغرة، وهي عشر دية أمه وتكون على العاقلة. وتلزمها -عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين- إذا كان الإجهاض بسبب فعلها المتعمد كشرب دواء. أما إذا كان الإجهاض بسبب فعل غير مكلف (كطفل)، فلا كفارة عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي