ما حكم إرسال الابن الرضيع لأمه المطلقة في بلد آخر، مع وجود مخاوف بشأن تربيتها له، أو الاكتفاء بزيارات محدودة له معها، أو عدم تمكينها من رؤيته إطلاقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نص العلماء على أن الحضانة تكون للأم إذا كانت ذات دين وخلق رفيع ويمكنها القيام بهذه المهمة. وبما أن الأم المذكورة ليست أهلاً للحضانة، فلا يجوز إرسال الولد إليها لتربيته. لا حرج من زيارتها لأبنائها بشرط ألا تسافر بدون محرم، ويمكن للأب اصطحاب الأبناء لزيارتها. ينصح بالتركيز على دعوتها إلى الله، وإعادتها للحضانة إذا تابت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31892
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31892
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي