ما حكم صلاة قيام الليل جماعة، وهل يشمل ذلك صلاة الزوج بزوجته؟
خلاصة الفتوى:
إذا لم يكن الكافر محاربًا، فلا حرج في معاملته معاملة حسنة.
المعاملة الحسنة مطلوبة مع الجميع، حتى مع الكفار غير المحاربين، فإذا كان الكافر ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا، فلا حرج في التعامل معه ببيع وشراء وإجارة وسكنى، ما لم يفضِ ذلك إلى تودد ومحبة منهية شرعًا، أو التباس في الدين، فالمعاملة الحسنة معه لا تعني موالاته أو محبته، بل هي من باب البر به.
فقد صح عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنها قالت: "قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك". متفق عليه.
وقد استدل بهذا الحديث وغيره كثير من أهل العلم على جواز صلة الرحم الكافرة والبر بها، والإحسان إليها، ما لم تكن محاربة للإسلام والمسلمين.
فإذا لم يكن الكافر محاربًا للمسلمين، فلا حرج في معاملته المعاملة الحسنة، وإن كان الأولى تجنب ذلك إن أمكن.
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63653
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63653
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي