ما حكم من يفطر عمدًا في رمضان، وهل تجب عليه كفارة مماثلة لمن يجامع زوجته في نهار رمضان؟
خلاصة الفتوى:
إذا لم يكن الكافر محاربًا، جاز التعامل معه معاملة حسنة، وإطعامه، والصدقة عليه، والدعاء له بالهداية.
النص التفصيلي:
لا حرج في إطعام الكفار غير المحاربين، والصدقة عليهم، والدعاء لهم بالهداية، فقد قال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].
وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: "قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومدتهم، مع أبيها، فاستفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة -أو راهبة، شك الراوي- أفأصلها؟ قال: نعم صليها" (متفق عليه).
ويجب أن يكون هذا التعامل مصحوبًا بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال الله تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125].
ولا يجوز بحال موالاة الكفار أو اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، فقد قال الله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 28].
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61734
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي