العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الهدية التي أهدتها الأم لابنها قبل وفاتها، وطلبت ردّها إليه بعد مماتها، جزءًا من الميراث الذي يستلزم موافقة باقي الورثة، علمًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أهديته لوالدتك صار ملكًا لها ويدخل في تركتها. قولها إن الهدية ترجع لك بعد وفاتها يعتبر وصية لوارث، وهذا لا يجوز شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). هذه لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة الراشدين، ولا تعتبر موافقة غير الراشد. فإن أجازها الورثة جازت، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22410
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي