هل تُعدّ الهدية التي أهدتها الأم لابنها قبل وفاتها، وطلبت ردّها إليه بعد مماتها، جزءًا من الميراث الذي يستلزم موافقة باقي الورثة، علمًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"؟
ما أهديته لوالدتك صار ملكًا لها ويدخل في تركتها. قولها إن الهدية ترجع لك بعد وفاتها يعتبر وصية لوارث، وهذا لا يجوز شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). هذه الوصية لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة الراشدين، ولا تعتبر موافقة غير الراشد. فإن أجازها الورثة جازت، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22410