هل تُعدّ وصيةً أم لا، قول الجد لزوجة ابنه المتوفى قبل الجد: "لما ترجعين من السفر، سوف أهديها 3000 جنيه - إن شاء الله-"، مع وفاة الجد قبل عودتها، مع طلب الجدة بعد وفاة الجد وقبل تقسيم الميراث إخراج المبلغ لزوجة الخال لقول الجد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغة المذكورة لا تعد وصية؛ لا تثبت إلا بصيغة تدل على التمليك بعد الموت. فلا يترتب على ما صدر من الرجل قبل موته أي حكم، ولا يلزم الورثة أداء شيء من مالهم لتلك المرأة، إلا على سبيل التبرع. وما صدر من الرجل هو وعد بالعطية في حياته، وقد أدركه الموت قبل تنفيذها. لا تتم إلا بالحيازة، ودليل ذلك موقف أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175951
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي