هل وصية الجد بتحمل تكاليف زواج حفيده، مع عدم كتابتها ووفاته، تلزم ورثته بدفع هذه التكاليف، علمًا بأن هناك شهودًا سمعوا وصيته؟
الوصية تثبت بالصيغة الدالة على التمليك بعد الموت. الصيغة المذكورة تحتمل الوصية أو الوعد بالعطية حال الحياة، والمعتبر ما فهمه الشهود. شهادة الأصول والفروع لبعضهم غير مقبولة إلا العم، وشهادته وحده لا تكفي لإثبات الوصية، لكن تكفي مع يمين المدعي. إذا كنت جازمًا بنية جدك للوصية، وشهد عمك أنه فهم ذلك، فلك الوصية بيمينك وشاهدة عمك. وإذا أقر بها بعض الورثة دون بعض، فتنفذ في حق المقر بنسبة نصيبه. وفي حال النزاع، يرجع الأمر للقضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159501