هل تُعتبر التجارة المسجلة باسم الابن الأكبر، والأرباح الناتجة عنها، هبة من الأب له ولأخيه العامل معه أم هي مقابل أتعاب لا تدخل ضمن التركة، مع العلم أن الأب اشترى أراضي من هذه الأرباح وسجلها باسمه لتقسيمها على الورثة؟
الأصل أن كل ما هو باسمك من تجارة وسيارات يدخل في التركة ما لم تثبت الهبة، ولا يُعتبر ذلك مقابلًا لعملك وتعبك حيث أنك كنت تنتفع وتعيش منه. إذا كان عملك تبرعًا فالأمر ظاهر، وإذا كان بمقابل، فيُقدر لك أجر المثل ويُخصم منه ما أخذت، ويُرد الباقي لك قبل تقسيم التركة إذا كانت نيتك المطالبة به. يجب على الأب العدل في الهبة بين أولاده، فإن لم يعدل، فإن الواجب رد جميع الهبات إلى التركة وتقسيمها قسمة شرعية ما لم يكن التفضيل برضا الجميع وهم بالغون راشدون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19560