هل يجوز لصاحب ورشة لإصلاح السيارات إضافة زيادة على سعر قطع الغيار التي يشتريها من مكان بعيد لإصلاح سيارات البلدية، مع العلم أن سعر الإصلاح مطابق لسعر السوق؟ وهل هناك نسبة محددة للزيادة في الشرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الشخص المذكور يشتري قطع الغيار لنفسه ثم يبيعها للبلدية، فلا حرج عليه في زيادة الثمن لكونها ربحًا غير محدود، إلا إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد إذا تفاحش الربح بأن بلغ الثلث فما فوق.
أما إذا كان وكيلًا للبلدية في الشراء، فلا يجوز له زيادة الثمن وأخذ الفارق لنفسه، ولكن يجوز له اشتراط أجرة مقابل جهده أو أن يكون سمسارًا ويأخذ عمولة على سمسرته، مع وجوب إعلامهم بطبيعة العمولة وعدم إيهامهم بأنها جزء من الثمن لما في ذلك من غش وخديعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي