هل يجوز للشريك في محل تجاري يبيع قطع غيار السيارات أن يزيد سعر البضاعة ويأخذ الزيادة لنفسه، علمًا بأن شريكه لا يوفر له العديد من القطع ولا يدفع شيئًا من إيجار المحل أو أجرة العامل، ولا يوفر البضاعة التي تناسب الدخل؟
هذه الشراكة فاسدة؛ لعدم دخولها في أنواع الشركات الفقهية الجائزة، ويجب فسخها، ويكون الربح لرب المال، وللشريك أجرته وأجرة محله بالمثل، ولا يجوز له الزيادة في الأسعار والانفراد بها؛ لما فيه من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53220