العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشريك في محل تجاري يبيع قطع غيار السيارات أن يزيد سعر البضاعة ويأخذ الزيادة لنفسه، علمًا بأن شريكه لا يوفر له العديد من القطع ولا يدفع شيئًا من إيجار المحل أو أجرة العامل، ولا يوفر البضاعة التي تناسب الدخل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الشراكة فاسدة؛ لعدم دخولها في أنواع الشركات الفقهية الجائزة، ويجب فسخها، ويكون الربح لرب المال، وللشريك أجرته وأجرة محله بالمثل، ولا يجوز له الزيادة في الأسعار والانفراد بها؛ لما فيه من الخيانة وأكل أموال الناس .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53220
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي