العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زيادة سعر قطع غيار السيارات على الزبون دون علمه، بغرض إعطاء هذه الزيادة للميكانيكي الذي أحضر الزبون، وهل يُعد ذلك أكلًا لمال الزبون بالباطل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينقسم الجواب على حكم أخذ الميكانيكي مالاً من التاجر مقابل جلب الزبائن، وزيادة التاجر في ثمن السلعة ليشمل أجرة الدلال، إلى مسألتين:

1. حكم أخذ الميكانيكي المال من التاجر: لا مانع منه، فهو نوع من السمسرة الجائزة، ويُشترط أن تكون أجرة السمسار معلومة عند وجود عقد أو جُعالة. أما إذا لم يكن هناك عقد، وجرت عادة السوق على أجرة معينة، فلا بأس من العمل بدون تسمية أجرة معلومة.

2. زيادة التاجر في الثمن لدفع أجرة الدلال: إذا كان قائماً على التراضي بين البائع والمشتري دون تدليس، ولم يكن المشتري مسترسلاً (جاهلاً بقيمة المبيع)، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان المشتري مسترسلاً، فلا يجوز للبائع غبنه غبناً فاحشاً، وإلا كان للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87845
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي