ما حكم الشرع في زيادة سعر قطع غيار السيارات على الزبون دون علمه، بغرض إعطاء هذه الزيادة للميكانيكي الذي أحضر الزبون، وهل يُعد ذلك أكلًا لمال الزبون بالباطل؟
ينقسم الجواب على حكم أخذ الميكانيكي مالاً من التاجر مقابل جلب الزبائن، وزيادة التاجر في ثمن السلعة ليشمل أجرة الدلال، إلى مسألتين:
1. حكم أخذ الميكانيكي المال من التاجر: لا مانع منه، فهو نوع من السمسرة الجائزة، ويُشترط أن تكون أجرة السمسار معلومة عند وجود عقد إجارة أو جُعالة. أما إذا لم يكن هناك عقد، وجرت عادة السوق على أجرة معينة، فلا بأس من العمل بدون تسمية أجرة معلومة.
2. زيادة التاجر في الثمن لدفع أجرة الدلال: إذا كان البيع قائماً على التراضي بين البائع والمشتري دون تدليس، ولم يكن المشتري مسترسلاً (جاهلاً بقيمة المبيع)، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان المشتري مسترسلاً، فلا يجوز للبائع غبنه غبناً فاحشاً، وإلا كان للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87845