هل تجب العدة على امرأة فُقد زوجها المجاهد، وهل يجوز لها الزواج، خاصة أنه أباح لها ذلك بقوله: "إذا متِ، تزوجي"؟
تبقى المرأة في عصمة زوجها المفقود، ولا تزال زوجته ما لم يثبت خلاف ذلك. لذا لا تعتد عدة الوفاة ولا تتزوج من آخر. إذا لم يُعرف مصيره، فإن زوجته تأخذ حكم زوجة المفقود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145864