العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ ثمن الآلة الضائعة من الذين استخدموها معي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان استخدام الآلات على سبيل التبرع فلا حرج، أما على سبيل الإلزام فلا يجوز إلا إذا كانوا هم من أضاعوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وسماحها لهم باستخدام آلاتها مما يحمد وتؤجر عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي