هل يجوز أخذ ثمن الآلة الضائعة من الذين استخدموها معي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان استخدام الآلات على سبيل التبرع فلا حرج، أما على سبيل الإلزام فلا يجوز إلا إذا كانوا هم من أضاعوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وسماحها لهم باستخدام آلاتها مما يحمد وتؤجر عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122121