العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع ثمن التعليم بمال مكتسب من المحرمات بسبب الحاجة المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان للمال مالك معين، فيجب رد المال لأصحابه، ولا يجوز الانتفاع به. أما إذا لم يكن له مالك معين، وكنت بحاجة إليه للدراسة، فيجوز لك إنفاقه عليها. ويمكن للفقير أن يأخذ من هذا المال قدر حاجته لنفسه وعياله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي