العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع ثمن التعليم بمال مكتسب من المحرمات بسبب الحاجة المادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان للمال مالك معين، فيجب رد المال لأصحابه، ولا يجوز الانتفاع به. أما إذا لم يكن له مالك معين، وكنت بحاجة إليه للدراسة، فيجوز لك إنفاقه عليها. ويمكن للفقير أن يأخذ من هذا المال قدر حاجته لنفسه وعياله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي