العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب الصلوات الفائتة منذ سن العاشرة أم من البلوغ، وهل يجوز قضاؤها في أوقات النهي، وهل يعتبر ما زاد على المطلوب تطوعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقضى الفائتة عمدًا مع خلافٍ في ذلك، ولا تجب الصلاة قبل البلوغ، فلا قضاء لما ترك قبله، ويجيز فقهاء المالكية قضاء صلاة يومين مع كل يوم، ولا حرج في الأخذ به. يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات النهي عند ، ويكون بالتحري، وما زاد يكون تطوعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي