ما حكم العمولة من المصنع بدون علم الزبون، وما حكم دواء الأمراض الجنسية من حيث علاج مرض الرجل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذ العمولة من المصنع لمن يروّج له ويأتي بالزبائن جائز إذا لم يغش الوسيط المروّج الزبون. ودواء المرض الجنسي لا مانع منه، لأن التداوي مشروع، لكن يجب الالتزام بالشرع فلا يستعمل محرمًا ولا يكشف عورته إلا للضرورة وبقدرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49059
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي