العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة على تسويق بضاعة لا تُشترى إلا بعد فتح الزبون للاعتماد المستندي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يقوم به الراغبون في التسويق مقابل عمولات يسمى سمسرة، وهي الوساطة بين طرفي العقد لإتمامه أو الدلالة عليه. والسمسرة جائزة ما لم تتضمن إعانة على بيع محرم أو الدلالة عليه، وهي من باب الجعالة، والأصل في الجعل ألا يستفيد العامل إلا بعد إنجاز العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي