العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة على تسويق بضاعة لا تُشترى إلا بعد فتح الزبون للاعتماد المستندي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يقوم به الراغبون في التسويق مقابل عمولات يسمى سمسرة، وهي الوساطة بين طرفي العقد لإتمامه أو الدلالة عليه. والسمسرة جائزة ما لم تتضمن إعانة على بيع محرم أو الدلالة عليه، وهي من باب الجعالة، والأصل في الجعل ألا يستفيد العامل إلا بعد إنجاز العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77034
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي