العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذهاب الجدة إلى المكان الذي أقسمت بالكفارة و12 شهرًا ألا تدخله، بعد وفاة زوجها الذي كان يسكن المكان، وهل تلزمها كفارة في حال ذهابها، وما هي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قسم جدتك ليس باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، كقولها: " واثني عشر شهراً"، فإن هذا اللفظ لا يعتبر يميناً شرعية، لعدم اشتماله على ذكر الله. فاليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته، كما جاء في : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وعليه، لا حرج على جدتك في الذهاب للمكان المذكور، ولا كفارة عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139623
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي