ما حكم ذهاب الجدة إلى المكان الذي أقسمت بالكفارة و12 شهرًا ألا تدخله، بعد وفاة زوجها الذي كان يسكن المكان، وهل تلزمها كفارة في حال ذهابها، وما هي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قسم جدتك ليس باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، كقولها: " واثني عشر شهراً"، فإن هذا اللفظ لا يعتبر يميناً شرعية، لعدم اشتماله على ذكر الله. فاليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته، كما جاء في : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وعليه، لا حرج على جدتك في الذهاب للمكان المذكور، ولا كفارة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139623
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139623
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي